السيد محمد العاملي
79
مدارك الأحكام
الشرط الرابع : ألا تكون عوامل ، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة . وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا
--> ( 1 ) حكاه في المنتهى 1 : 486 . ( 2 ) الأولى في : الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الاستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 6 : 80 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 ، والثانية في : الكافي 3 : 534 / 1 بتفاوت يسير ، التهذيب 4 : 41 / 103 ، والاستبصار 2 : 23 / 65 ، الوسائل 6 : 82 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 42 / 106 ، الاستبصار 2 : 24 / 68 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 8 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 25 .